Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 517

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن) (١)

قوله: (مسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن، لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة في (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) منعت من التكفير في الجانبين، وهي بعض آية في النمل (٢) إجماعًا، وآية في القرآن عند الأكثر) ما نقل آحادا (٣) فليس بقرآن، لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقله، لما تضمنه من التحدي والإعجاز، ولأنه أصل سائر الأحكام، والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك، فما لم ينقل متواترًا علم أنه ليس قرآنًا قطعًا (٤).

فإن قيل: لو وجب تواتره وقطع بنفي ما لم يتواتر لكفرت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 517 (SanadKitab #127717, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.