Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 518

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

إحدى الطائفتين الأخرى في (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) واللازم منتف، أما الأول فلأنه إن تواتر فإنكاره نفي للضروري بكونه من القرآن، وإلا فإثبات للضروري عدم كونه من القرآن، وكلاهما مظنة للتكفير فكان يقع تكفير من جانب عادة كمنكر أحد الأركان أو مثبت ركن آخر.

أما انتفاء اللازم فلأنه لو وقع لنقل، والإجماع على عدم التكفير من الجانبين؟

فالجواب: أنا لا نسلم (الملازمة) (١) وإنما تصح لو كان (كل) (٢) من الطرفين لا تقوم فيه شبهة قوية تخرجه من حد الوضوح إلى حد الإشكال وأما إذا قوى عند فرقة الشبهة من الطرف الآخر فلا يلزم التكفير (٣).

وهي بعض آية في النمل إجماعًا.

وهي آية من القرآن عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي وأكثر القراء السبعة (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 518 (SanadKitab #127717, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.