Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 519

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

وعن أحمد: لا وفاقًا لمالك وأبي عمرو بن العلاء وحمزة (١).

وبعض الحنفية (٢) لعدم التواتر.

وجه الأول: (٣) كتابتها في المصحف بخطه بإجماع الصحابة ومن بعدهم مع شدة اعتنائهم بتجريده عن غيره، حتى كرهوا التعاشير والنقط لكيلا يختلط بغيره، فعلمنا بذلك أن المكتوب في المصحف هو القرآن، وما خرج عنه فليس منه، فإن القرآن من أعظم الأمور الدينية وأقوى الحجج الشرعية وأوضح المعجزات النبوية، وهو قاعدة الإسلام وقطب الشريعة وإليه مرجع الأصول

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 519 (SanadKitab #127717, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.