جميعها، ولا أمر في الدين أعظم منه، وما هذا سبيله فالدواعي متوفرة على نقله وتجريده عن غيره، والهمم متفقة على حفظه، وإذا كان كذلك فيستحيل في العادة أن يختلط به ما ليس منه.
رد: لا يفيد (١)، للقطع بعدم تواترها أول السور. وقد قال الآمدي: كونها قرآنًا حاصل في الجملة قطعًا والخلاف في وضعها أوائل السور، ولا يشترط فيه تواتر (٢).
ورد بضعفه لما سبق من قضاء العادة (٣) وباستلزامه سقوط كثير من القرآن المكرر لجواز عدم وصوله إلينا وإثبات ما ليس بقرآن من المكرر نحو ﴿فَبِأَيِّ﴾ (٤) الآية قرآنًا لجواز إثباته بالآحاد.
قالوا: يجوز، لكنه اتفق تواتر المكرر.
رد: وجب العلم بانتفاء السقوط لكونه قرآنًا لما سبق (٥).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 520 (SanadKitab #127717, hlm. urut 520)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.