بالحشوية وبعض الخوارج (١).
وجوز القاضي وقوعها سهوًا وقاله الأكثر (٢).
واختلف كلام ابن عقيل.
وقال ابن أبي موسى: لا يجوز، قال: ويجوز الهمة بها لا الفعل.
وذكر لنا خلافًا في جواز صغيرة لا فعلها عمدًا.
وذكر القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني جواز صغيرة عمدًا وفاقًا للمعتزلة والأشعرية، والمنع منها سهوًا قول الشيعة.
وجزم بعض أصحابنا بأن ما أسقط العدالة لا يجوز، ولعله مراد غيره.
وهو معنى ما جزم به الآمدي ومن تبعه أن ما أوجب خسة وإسقاط مرؤة فكالكبيرة (٣).