Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 56

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب أصول الفقه)

وأما حده اصطلاحًا فله أربعة معان (١):

أحدها: الدليل، كقولهم: (أصل هذه المسألة الكتاب والسنة) أي دليلها.

الثاني: الرجحان، كقولهم (الأصل في الكلام الحقيقة) أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز.

الثالث: القاعدة المستمرة، كقولهم (إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل).

الرابع: الصورة المقيس عليها، على خلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل.

قوله: (والفقه لغة الفهم) اختلفوا في حد الفقه لغة، فقيل: هو الفهم قدمه ابن عقيل، والنجم ابن حمدان، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وجزم به الجوهري، وهو الأكثر المشهور (٢).

وقيل: "العلم" قدمه في "العدة" وقاله ابن فارس وغيره (٣) وقيل: "هما" (٤) حكاه النجم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 56 (SanadKitab #127717, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.