Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 562

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مسألة ما كان من أفعاله ﵇)

وقال أحمد في رواية ابن إبراهيم (١) الأمر من النبي ﷺ سوى الفعل لأنه يفعل الشيء بجهة الفضل ويفعله وهو خاص به، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين (٢).

قال بعض أصحابنا: ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته وإن علمت صفته لتعليله باحتمال تخصيصه (٣).

وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس.

وقالت طائفة حكم ما علمت صفته فعلى أقوال.

١ - الوجوب في حقه وحقنا، وهو أحد الروايتين، ذكره القاضي أبو يعلى واختاره في موضع، وابن حامد، وجزم به ابن أبي موسى، واختاره ابن عقيل، وهو قول ابن سريح (٤).

قال أبو المعالي: قدره أجل من هذا (٥) وقال به الاصطخري (٦)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 562 (SanadKitab #127717, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.