Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 563

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مسألة ما كان من أفعاله ﵇)

وابن أبي هريرة وابن خيران (١) وجماعة من المعتزلة والرازي في "المعالم" كما لو ظهر فيه "قصد" القربة (٢).

٢ - وقيل: للندب، وهو الرواية الثانية عن أحمد، اختارها التميمي في الفعل مطلقًا ذكره ابن قاضي الجبل وعزي إلى الشافعي (٣).

٣ - وقيل: للإباحة اختاره الجصاص (٤) الحنفي وصاحب المحصول وذكره الآمدي مذهب مالك (٥).

٤ - وقيل: للوقف حتى يقوم دليل على ما أريد منا، وهو رواية عن أحمد، واختاره أبو الخطاب وذكره قول التميمي وأكثر المتكلمين (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 563 (SanadKitab #127717, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.