وذكره غيره عن المعتزلة والأشعرية.
قال في تشنيف المسامع: وعليه جمهور المحققين كالصيرفي والغزالي وأتباعهم وصححه القاضي أبو الطيب ونقله عن الدقاق (١) وابن كج (٢) (٣).
وذكر الشيخ مجد الدين الخلاف لنا وللناس مع قصد القرية، وإلا فللإباحة (٤).
قال ابن مفلح: ومراد أحمد والأصحاب ما فيه قصد قربة وإلا فلا وجه للوجوب في غيره والندب فيه محتمل.
دليل الوجوب (٥) قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ (٦) ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ