Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 564

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مسألة ما كان من أفعاله ﵇)

وذكره غيره عن المعتزلة والأشعرية.

قال في تشنيف المسامع: وعليه جمهور المحققين كالصيرفي والغزالي وأتباعهم وصححه القاضي أبو الطيب ونقله عن الدقاق (١) وابن كج (٢) (٣).

وذكر الشيخ مجد الدين الخلاف لنا وللناس مع قصد القرية، وإلا فللإباحة (٤).

قال ابن مفلح: ومراد أحمد والأصحاب ما فيه قصد قربة وإلا فلا وجه للوجوب في غيره والندب فيه محتمل.

دليل الوجوب (٥) قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ (٦) ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 564 (SanadKitab #127717, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.