الثاني: الاتفاق، يقال "أجمعت الجماعة على كذا" إذا اتفقوا عليه (١).
وأما في الاصطلاح فهو: اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة بعد وفاة نبينا محمد ﷺ على أمر ديني (٢).
فـ "الاتفاق" جنس يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير، وقوله "مجتهد العصر" فصل يخرج غيرهم من المقلدين، والألف واللام في "العصر" للاستغراق فيشمل أي عصر كان، وبإضافتهم إلى العصر خرج اتفاق بعضهم.
وقوله "من هذه الأمة" يخرج غيرها من الأمم.
وقد اختلفوا في الإجماع هل هو من خصائص هذه الأمة أم لا؟ (٣) قال أبو إسحاق في "اللمع": هو من خصائص هذه الأمة (٤).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 571 (SanadKitab #127717, hlm. urut 571)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.