Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 572

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب الإجماع)

ونصره الشيخ مجد الدين خلافًا للاسفرائيني (١).

ووافقه الجويني إذا كان المستند قطعيًا وإلا فالتوقف (٢).

وقوله "بعد وفاة النبي ﷺ" يخرج الإجماع في زمن النبي ﷺ فلا ينعقد، وقوله "على أمر ديني" يخرج الأمور الدنيوية.

وقال في أوائل العدة: الإجماع: اتفاق علماء العصر على حكم النازلة (٣).

وقال في أوائل التمهيد: إجماع علماء العصر على حكم حادثة (٤)، وقال في "باب الإجماع" هو الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور، إما فعل أو ترك (٥).

وفي الواضح: اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة (٦).

وفي "المقنع" لابن حمدان: اتفاق أهل الحل والعقد من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 572 (SanadKitab #127717, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.