ونصره الشيخ مجد الدين خلافًا للاسفرائيني (١).
ووافقه الجويني إذا كان المستند قطعيًا وإلا فالتوقف (٢).
وقوله "بعد وفاة النبي ﷺ" يخرج الإجماع في زمن النبي ﷺ فلا ينعقد، وقوله "على أمر ديني" يخرج الأمور الدنيوية.
وقال في أوائل العدة: الإجماع: اتفاق علماء العصر على حكم النازلة (٣).
وقال في أوائل التمهيد: إجماع علماء العصر على حكم حادثة (٤)، وقال في "باب الإجماع" هو الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور، إما فعل أو ترك (٥).
وفي الواضح: اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة (٦).
وفي "المقنع" لابن حمدان: اتفاق أهل الحل والعقد من