Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 573

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب الإجماع)

المسلمين العلماء بالأحكام الشرعية وأدلتها في عصر من الأعصار على حكم واقعة شرعية (١).

وفي الروضة: اتفاق علماء العصر من أمة محمد ﷺ على أمر من أمور الدين (٢).

وقال الغزالي: هو اتفاق أمة محمد ﷺ على أمر ديني (٣).

ويلزمه أن لا ينعقد الإجماع، لأن أهل كل عصر بعض الأمة، وإن أراد أمة عصر فلو كانوا عامه لم يعتبرهم (٤).

فمن خصص بأمر ديني أخرج الدنيوية كالآراء في الحروب، ومن أطلق دخلت في كلامه، وسيأتي ذكر خلاف في المسألة فيما بعد عند كلام المصنف إن شاء الله تعالى.

قوله: (وهو حجة قاطعة عند الأكثر خلافًا للنظام في آخرين) الإجماع حجة قاطعة، ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ، نص عليه (٥)، وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 573 (SanadKitab #127717, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.