(لا إجماع مع مخالفة واحد) (١)
قوله: (مسألة: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة، جزم به في التمهيد وغيره، خلافًا لابن جرير.
وعن أحمد مثله.
وفي الروضة وغيرها الخلاف في الأقل.
لكن الأظهر أنه حجة لا إجماع).
خلاف الواحد والاثنين من المجتهدين مانع من انعقاد الإجماع في أظهر الروايتين عن أحمد ﵁ وقول الأكثرين كالثلاثة، جزم به أبو الخطاب وغيره، وجماعة من الشافعية وغيرهم (٢).
وعن أحمد: ينعقد، واختاره ابن حمدان في الواحد، وبه