Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 592

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (لا إجماع مع مخالفة واحد)

قال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي وبعض المالكية وبعض المعتزلة (١).

وقال الجرجاني الحنفي: إن سوغت الجماعة في ذلك الاجتهاد للواحد كخلاف ابن عباس في العول (٢) اعتد به، وأدت أنكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه، كما أنكرت عليه الصرف (٣) والمتعة (٤)، وفي الروضة والأحكام ومنتهى السول للآمدي الخلاف في الأقل، وأنه رواية عن أحمد ﵀ (٥).

وقال بعض المتكلمين: لا يعتد إلا بمخالفة عدد يبلغ عدد التواتر (٦)، ومنهم من قال لا يعتد به في الأصول ويعتد به في الفروع (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 592 (SanadKitab #127717, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.