٣ - وقال أبن (المعذل) (١) (وغيره) (٢) وهو حجة كالإجماع في النقل (٣). ووقع لمالك في رسالته إلى الليث بن سعد ما يدل عليه (٤).
قال: ومتى كان الإجماع عن اجتهاد قدم الخبر عليه عند جمهور أصحابنا (٥).
لنا (٦): أن أدلة الإجماع لمجتهدي كل عصر، وهؤلاء البعض فلا يكون قولهم إجماعًا.
ولأن الحجة إن كانت بالبقاع فمكة أفضل أو بالرجال فقد خرج منها في زمن علي أفضل ممن بقي فيها.