Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 599

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (إجماع أهل المدينة)

الثاني (١): كنقلهم العمل في عدة (٢) الرقيق.

والثالث (٣): ترك أخذ الزكاة من الخضروات.

قال: فهذا حجة عندنا اتفاقًا تترك لأجله الأخبار والقياس والاجتهاد.

قال: وإجماعهم بالنظر (٤) والاستدلال فيه لأصحابنا ثلاثة أقوال:

١ - قال أبو بكر (٥) والأبهري وأبو الفرج (٦) وغيرهم ليس بحجة، ولا يرجح به أحد الاجتهادين، وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك أو لأصحابه.

٢ - وقيل: ليس بحجة لكن يرجح أحد الاجتهادين (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 599 (SanadKitab #127717, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.