الثاني (١): كنقلهم العمل في عدة (٢) الرقيق.
والثالث (٣): ترك أخذ الزكاة من الخضروات.
قال: فهذا حجة عندنا اتفاقًا تترك لأجله الأخبار والقياس والاجتهاد.
قال: وإجماعهم بالنظر (٤) والاستدلال فيه لأصحابنا ثلاثة أقوال:
١ - قال أبو بكر (٥) والأبهري وأبو الفرج (٦) وغيرهم ليس بحجة، ولا يرجح به أحد الاجتهادين، وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك أو لأصحابه.
٢ - وقيل: ليس بحجة لكن يرجح أحد الاجتهادين (٧).