على حكم مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء (١).
وعنه: إجماع: اختارها ابن البنا، وقام بها أبو خازم (٢) الحنفي (٣) بالخاء المعجمة.
ولفظ ابن عقيل: والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالإجماع.
وعنه حجة لا إجماع.
وقولُ أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه. قال أبو الخطاب: رواية واحدة (٤)، وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما رواية لا يجوز، واختارها البرمكي وغيره وبعض الشافعية، ولا
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 603 (SanadKitab #127717, hlm. urut 603)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.