إنكاره، وهو مذهب أبي حنيفة (١) ومالك وبعض الشافعية (٢).
الثاني: ليس بإجماع ولا حجة، وبه قال داود وأبو هاشم (٣).
واختاره ابن الباقلاني وأبو المعالي، وذكره الآمدي عن الشافعي (٤).
الثالث: حجة لا إجماع، وبه قال بعض الحنفية، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب الشافعي (٥).