الرابع: إجماع بشرط انقراض العصر وهو رأي البندنيجي (١) من الشافعية وقال صاحب "اللمع" من الشافعية: إنه المذهب، واختاره أبو الخطاب والآمدي والجبائي (٢).
والخامس: إجماع إن كان فتيًا لا حكم، وهو قول ابن أبي هريرة من الشافعية، لأن الحاكم ليس لأحد أن ينكر عليه حكمه وإن خالفه، ولهذا نحضر عند الحكام فيحكمون بخلاف اعتقادنا ولا ننكر عليهم.
وجوابه أن الغرض قبل استقرار المذاهب لا بعد الاستقرار (٣).
هكذا حكاه الآمدي عن ابن أبي هريرة (٤) المحصول عنه لا إن كان من حاكم (٥).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 617 (SanadKitab #127717, hlm. urut 617)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.