Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 618

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

وبينهما فرق إذ لا يلزم من صدوره من حاكم أن يكون قاله على جهة الحكم، فقد يفتى الحاكم.

السادس: عكسه قاله أبو إسحاق (١) المروزي معتلًا بأن الأغلب أن الصادر من الحاكم يكون عن تشاور (٢).

السابع: أن وقع في شيء (يفوت) (٣) استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج كان إجماعًا وإلا فلا حكاه ابن السمعاني (٤).

الثامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعًا وإلا فلا (٥)، حكاه السرخسي الحنفي.

وهذا والذي قبله لم يذكرهما المصنف، مع أن هذا غير داخل في كلام المصنف، لأن المصنف قال "وعرفوا به وسكتوا" فظاهره أن الجميع عرفوا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 618 (SanadKitab #127717, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.