Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 619

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

التاسع: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا حكاه الماوردي (١)، وهذا مستفاد من قول المصنف والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابى أو مجتهد من المجتهدين في ذلك فدل على أن الأقل فرقوا.

لنا (٢): أن الظاهر يدل على الموافقة لبعد سكوتهم عادة.

قالوا: يحتمل أنه لم يجتهد أو اجتهد ووقف أو خالف وكنتم للتروي أو النظر، ولأن كل مجتهد مصيب.

رد: خلاف الظاهر لاسيما في حق الصحابة ﵃ مع طول بقائهم، واعتقاد الإصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق كالمعروف من حالهم (٣).

قال في التمهيد والروضة وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع لأنه لا حاجة إلى إنكاره أو تصويبه (٤).

وهو معنى قول ابن حمدان في "المقنع" لأنه خص المسألة بالتكليف ولم يفرق آخرون من أصحابنا وغيرهم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 619 (SanadKitab #127717, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.