Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 623

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

واعتبر أبو المعالي إن كان عن ظني (و) (١) مضى زمن طويل حتى لو مضى استقر قبل موتهم، ولو لم يمض لم يستقر ولو ماتوا (٢).

وقيل: يشترط في السكوتي دون غيره (٣).

والمشترطون منهم من اعتبر وفاة كل المجتهدين ومنهم من اعتبر وفاة الأغلب ومنهم من اعتبر موت علمائهم (٤).

وجه الأول: أدلة الإجماع، ولأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق، احتج به أبو الخطاب وجماعه (٥).

ورده القاضي وجماعة بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم أن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدًا لأنه لم يعاصر الصحابة زاد ابن عقيل لندرة إدراكه مجتهدًا.

وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإجماع كالصحابي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 623 (SanadKitab #127717, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.