Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 624

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

لاعتبار قوله فيه فلا فرق. واستدل بحجة قولهم فلم يعتبر موتهم كالرسول (١).

رد محل النزاع، وقول الرسول ﵊ عن وحي فلم يقابله غيره وقولهم عن اجتهاد (٢).

واستدل باحتجاج الحسن به زمن أنس وغيره (٣).

رد: بالمنع، ثم لأن قول الصحابي عنده حجة، وضعف هذا أبو العباس بأنا إذا اشترطنا انقراض العصر في المجمعين فلأن نشترطه في الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإجماع في حياتهم مع اعتبار انقراضه لظاهر الآيات والأصل عدم رجوعهم، ثم إن رجعوا فلم يدُم الخطأ وعصمتهم من دوامه (٤).

قالوا: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (٥) ومن منع رجوعهم جعلهم شهداء على أنفسهم (٦).

رد: بأنهم من الناس وبأنهم شهداء الله على غيرهم لأنه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 624 (SanadKitab #127717, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.