(مطلب لا إجماع إلا عن مستند) (١)
قوله: (مسألة: لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر، قياس أو غيره عند الأكثر، وتحرم مخالفته عند الأكثر).
لا إجماع إلا عن دليل عندنا وعند العلماء (٢) خلافًا لما حكي عن بعض المتكلمين (أن الله تعالى) (٣) يوفقهم للصواب (٤).
لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم (٥)، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام (٦) فيه.