Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 628

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.

رد: قوله ﷺ حجة في نفسه، وهو عن دليل وهو الوحي، ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله. وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل (١).

وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين وقال يجب أن يقال إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقًّا (٢).

ويجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع عندنا وعند أكثر العلماء خلافًا للظاهرية وابن جرير الطبري والشيعة في الجواز (٣)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 628 (SanadKitab #127717, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.