لنا: وقوعه لا يلزم منه حال، وأجمع الصحابة ﵃ على خلافة أبي بكر الصديق ﵀ اجتهادا، وعلى قتال مانعي الزكاة قياسًا على الصلاة بتصريح أبي بكر ﵁، وتحريم شحم الخنزير، كلحمه (٢) وإلحاق المائعات بالسمن (٣) عند موت فأرة فيه، والأصل عدم النص ثم لو كان لظهر واحتج به (٤).
قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.
رد بمنعه في الصحابة بل حادث فهو كخبر الواحد والعموم فيهما خلاف وينعقد عنهما بلا خلاف.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 629 (SanadKitab #127717, hlm. urut 629)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.