Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 629

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

ولبعضهم في القياس الخفي (١) ولبعضهم في الوقوع.

لنا: وقوعه لا يلزم منه حال، وأجمع الصحابة ﵃ على خلافة أبي بكر الصديق ﵀ اجتهادا، وعلى قتال مانعي الزكاة قياسًا على الصلاة بتصريح أبي بكر ﵁، وتحريم شحم الخنزير، كلحمه (٢) وإلحاق المائعات بالسمن (٣) عند موت فأرة فيه، والأصل عدم النص ثم لو كان لظهر واحتج به (٤).

قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.

رد بمنعه في الصحابة بل حادث فهو كخبر الواحد والعموم فيهما خلاف وينعقد عنهما بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 629 (SanadKitab #127717, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.