Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 630

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

قالوا: القياس فرع معرض للخطأ فلا يصلح دليلًا لأصل معصوم.

رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإجماع فلم يبن الإجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.

ووده الآمدي بأن إجماعهم عليه يسبقه إجماعهم على صحته فاستندوا إلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد فإنه ظني والإجماع المستند إليه قطعي (١).

ولابن عقيل معناه.

وتحرم مخالفته عند الأكثر خلافًا لما حكي عن بعض الحنفية (٢).

قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد وهي جائزة إجماعًا.

رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد مفرد لا الأمة (٣).

تنبيه: قال ابن قاضي الجبل، مستند الإجماع على خلافة الصديق فيه لأصحابنا ثلاثة أقوال.

أحدها: بالنص الجلى، وثانيها: بالخفى، وثالثها: بالاجتهاد (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 630 (SanadKitab #127717, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.