Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 631

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

ومستند الإجماع في شحم الخنزير قيل: دخوله في مسمى اللحم وقيل: مشروعية قتل الخنزير كما أخبر ﷺ أن عيسى ﵇ يقتله (١).

وقيل: بالقياس على لحمه، وقيل: يعود الرجس (٢) على ذات الخنزير، وشحمه بعضها (٣).

وققال مانعي الزكاة دل عليه الكتاب والسنة، وقول الصديق إنكار للفرق (٤)، وتنجيس المائعات (٥) من تحريم الميتات والنجاسات.

لكن أجمعوا على حد قاذف المحصنين من الرجال قياسًا في معنى الأصل، وألحق عمر ﵁ وجوب حد القذف على من شهد قياسًا على من رمى (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 631 (SanadKitab #127717, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.