(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال) (١)
قوله: (مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال.
ثالثها المختار: إن وقع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا).
قال في الروضة والمقنع والمسودة، وابن قاضي الجبل إذا اختلف الصحابة على قولين.
فخصوصها بالصحابة (٢).
وقال ابن مفلح: إذا اختلفوا على قولين (٣).
وقال الآمدي: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين (٤) فَعَمَّا (٥).