Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 633

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

والمصنف قال: إذا أجمع على قولين فذكره إجماعًا، وهذه العبارة تابع فيها ابن الحاجب (١).

إذا عرف هذا فلا يجوز إحداث قول ثالث عند أحمد وأصحابه ﷺ وعامة العلماء (٢) خلافًا لبعض الحنفية (٣)، وبعض الظاهرية وبعض المتكلمين وبعض الرافضة، وقاله في "الانتصار" في مسألة وطئ الأمة.

وذكره في التمهيد ظاهر قول أحمد ﵀ (٤) لأن بعض الصحابة قال: لا يقرأ الجنب حرفا، وقال بعضهم: يقرأ ما شاء فقال هو يقرأ بعض آية (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 633 (SanadKitab #127717, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.