والمصنف قال: إذا أجمع على قولين فذكره إجماعًا، وهذه العبارة تابع فيها ابن الحاجب (١).
إذا عرف هذا فلا يجوز إحداث قول ثالث عند أحمد وأصحابه ﷺ وعامة العلماء (٢) خلافًا لبعض الحنفية (٣)، وبعض الظاهرية وبعض المتكلمين وبعض الرافضة، وقاله في "الانتصار" في مسألة وطئ الأمة.
وذكره في التمهيد ظاهر قول أحمد ﵀ (٤) لأن بعض الصحابة قال: لا يقرأ الجنب حرفا، وقال بعضهم: يقرأ ما شاء فقال هو يقرأ بعض آية (٥).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 633 (SanadKitab #127717, hlm. urut 633)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.