وذكر ابن برهان لأصحابه في الجواز وعدمه وجهين (١).
واختار الشيخ في الروضة والحلواني إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز لموافقة كل طائفة (٢).
قال أبو الطيب الشافعي: وهو قول أكثرهم (٣).
واختار في المسودة، وابن قاضي الجبل والآمدي ومن تبعه:
إن رفع الثالث ما اتفقا عليه كرد بكر وطئها بعيب مجانًا، وإسقاط جد بإخوة، لأن البكر إذا وطئها ووجد بها عيبًا فقيل يمتنع الرد، وقيل يجوز مع الأرش، فإذا قال بردها مجانًا لم يجز لرفع الإجماع، والجد إذا اجتمع مع الإخوة لأبوين أو لأب قيل: يقاسمهم، وقيل: يحجبهم، وإذا قيل بأنهم يحجبوه لم يجز لرفع الإجماع (٤). وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، وكما لو قيل: