Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 635

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

وذكر ابن برهان لأصحابه في الجواز وعدمه وجهين (١).

واختار الشيخ في الروضة والحلواني إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز لموافقة كل طائفة (٢).

قال أبو الطيب الشافعي: وهو قول أكثرهم (٣).

واختار في المسودة، وابن قاضي الجبل والآمدي ومن تبعه:

إن رفع الثالث ما اتفقا عليه كرد بكر وطئها بعيب مجانًا، وإسقاط جد بإخوة، لأن البكر إذا وطئها ووجد بها عيبًا فقيل يمتنع الرد، وقيل يجوز مع الأرش، فإذا قال بردها مجانًا لم يجز لرفع الإجماع، والجد إذا اجتمع مع الإخوة لأبوين أو لأب قيل: يقاسمهم، وقيل: يحجبهم، وإذا قيل بأنهم يحجبوه لم يجز لرفع الإجماع (٤). وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، وكما لو قيل:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 635 (SanadKitab #127717, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.