Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 636

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

لا يجوز قتل مسلم بذمي ولا يصح بيع غائب وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفًا للإجماع إجماعًا.

قالوا (١): لم يفصل أحد وكلهم قائل بنفيه؟

رد: عدمه لا يمنع القول (٢) به وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة تَجِدُّ (٣) والتفصيل في مسألة القتل والبيع.

قالوا: يلزم تخطئة كل منهما وهما الأمة.

رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.

وجه المنع مطلقًا: أن القول الثالث يمتنع إن كان (عن) (٤) غير دليل وعنه يلزم تخطئة الأمة بالجهل به (٥).

رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معينًا، ولأن اختلافهم على قولين إجماع معنى على المنع من ثالث، لا يجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 636 (SanadKitab #127717, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.