Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 639

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع مما حدث بعدهم.

قالوا: لو كان معروفًا لأمروا به لقوله تعالى: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).

رد: لو كان منكرًا لنهوا عنه، لقوله تعالى: ﴿وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (٢).

قالوا: لو كان حقًّا لكان العدول عنه خطأ.

رد: للاستغناء عنه.

وكذا إحداث علة ذكره في التمهيد والروضة (٣).

وقال القاضي: إن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟ قيل: يجوز كالدليل مع عدم تنافيهما، ومن الناس من منع لإبطال الفائدة، كالعقلية (٤).

وأما إحداث تأويل ومعناه: أن الأمة تأولوا الآية بتأويل، فينظر فإن نصوا على فساد ما عداه لم يجز إحداث تأويل سواه، وإن لم ينصوا على ذلك فهل يجوز إحداث تأويل ثان؟

قال بعضهم: يجوز (٥) لأن التابعين أحدثوا تأويلات لم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 639 (SanadKitab #127717, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.