يذكرها السلف ولم ينكر عليهم، ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان مخالافة لهم، لأنهم لم ينصوا على إبطاله، ولا في تأويلهم الأول إبطال الثاني.
وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث (١). ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول.
قال في المسودة: ولا يحتمل مذهبنا غيره يعنى هذا القول وعليه الجمهور (٢).
قال بعض أصحابنا (٣): مراده منع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف.
وذكر الآمدي الجواز عند الجمهور، وتابعة ابن قاضي الجبل.
* * *