Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 641

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول) (١)

قوله: (مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعًا عند إمامنا وأكثر أصحاب خلافًا لأبي الخطاب وغيره) إذا قلنا: ليس بإجماع جاز الأخذ بالقول الآخر، وبه قال الأشعري والباقلاني والأبهري (٢).

قال ابن برهان: هو المذهب عندنا (٣).

وحكاه أبو الطيب عن أبي علي الطبري وابن أبي هريرة والصيرفي وأبي حامد المروزي، واختاره الجويني (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 641 (SanadKitab #127717, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.