Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 643

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

وقال بعض المجوزين: هو حجة لا إجماع (١).

لنا (٢): قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٣) الآية، والنزاع باق لبقاء قول العصر الأول، إذ القول لا يموت بموت صاحبه، فيكون أهل العصر الثاني بعض الأمة فلا يكون اتفاقهم إجماعًا.

فإن قيل: العصر الثاني ليسوا متنازعين حتى يتيقن الرد.

قلنا: الشرط في الآية إنما هو حصول المنازعة، وهذا الشرط قد حصل فيترتب عليه التكليف بالرد إلى الله ﷿ وإلى رسول ﷺ.

قالوا: ما اجتمع عليه أهل العصر الثاني سبيل المؤمنين فوجب اتباعه.

قلنا: تقدم جوابه بكونهم البعض.

قالوا: إجماع حادث فيكون حجة كحدوثه بعد تردد أهل الإجماع.

قلنا: قياس شبهي، ولو سلم فاعتباره في الفروع، وأما في الأصول فممنوع، ولو سلم فالفرق ظاهر بأن محل النزاع صرح فيه شطر الأمة أو بعضها بالخلاف وأما ما قستم عليه فقول بمجزوم بعد النظر وبذل الاجتهاد بخلاف مسألتنا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 643 (SanadKitab #127717, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.