Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 644

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف) (١)

قوله: (مسألة: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف والاستقرار فمن شرط انقراض العصر عده إجماعًا، ومن لم يشترط فقيل: حجة، وقيل: ممتنع، وقيل: الاستقرار لم يخالف فيه إلَّا شرذمة).

إذا اختلف أهل العصر على قولين تم اتفقوا فله حالان:

أحدهما: أن يكون قبل استقرار الخلاف، فالجمهور على جوازه خلافًا للصيرفي كرجوعهم إلى الصديق في قتال مانعي الزكاة بعد سبق الخلاف فيه.

الثاني: أن يستقر ويمضي أصحاب الخلاف عليه مدة فهل يجوز لهم بعد ذلك الاتفاق على أحد القولين والمنع من المصير إلى القول الآخر.

في خلاف مبني على اشتراط انقراض العصر، فإن شرطناه جاز قطعًا (٢)، وإلا ففيه مذاهب.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 644 (SanadKitab #127717, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.