Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 648

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه بلا خلاف، كوجوب الباري ﵎ وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة، لأنه دور (١).

ويصح فيما لا يتوقف، وهو ديني كالرؤية ونفي الشريك ووجوب العبادات (٢).

وإن كان دنيويًّا كالآراء في الحروب وتدبير الجيش وترتيب أمر الرعية فسبق كلامهم في حد الإجماع أن بعضهم قال على حكم حادثة، وبعضهم قال على أمر ديني كما قاله المصنف تبعًا للروضة (٣).

ولعبد الجبار المعتزلي قولان تابعه على كل منهما جماعة (٤).

واختار الآمدي ومن تبعه أنه حجة لدليل السمع، وقاله ابن حمدان في مقنعه (٥) وفي كلام بعض علمائنا ليس بحجة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 648 (SanadKitab #127717, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.