Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 649

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

وأطلق أبو العباس في كونه حجة قولين (١).

وقوله: (وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث، به وبالاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة).

الأخذ بأقل ما قيل ليمس تمسكًا بالإجماع (٢)، كاختلاف الناس في دية الكتابي، فقيل: كدية المسلم، وقيل: النصف، وقيل: الثلث كقول الشافعي (٣).

فالقائل بالثلث ليس متمسكًا بالإجماع خلافًا لقوم:

قالوا: اشتمل الكامل والنصف عليه.

قلنا: القائل بالثلث اشتمل قوله على قيدين، وجوب الثلث وهو محل اتفاق، ونفي الزائد وفيه الخلاف فلا إجماع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 649 (SanadKitab #127717, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.