وأطلق أبو العباس في كونه حجة قولين (١).
وقوله: (وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث، به وبالاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة).
الأخذ بأقل ما قيل ليمس تمسكًا بالإجماع (٢)، كاختلاف الناس في دية الكتابي، فقيل: كدية المسلم، وقيل: النصف، وقيل: الثلث كقول الشافعي (٣).
فالقائل بالثلث ليس متمسكًا بالإجماع خلافًا لقوم:
قالوا: اشتمل الكامل والنصف عليه.
قلنا: القائل بالثلث اشتمل قوله على قيدين، وجوب الثلث وهو محل اتفاق، ونفي الزائد وفيه الخلاف فلا إجماع.