فنفيه لمانع أو نفي شرط أو استصحاب، ليس من الإجماع في شيء (١).
وذكر ابن حزم عن قوم الأخذ بأكثر ما قيل لتعلم براءة الذمة (٢).
رد حيث يعلم شغلها، ولم يعلم الزائد.
وقال بعض علمائنا: إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بهذا المسلك خلافًا وهو متجه هكذا قال.
ولنا قول يجب الأكثر.
قوله (ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر) يجوز إثبات الإجماع ويجب العمل به بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية، والشافعية وحكاه ابن عقيل عن أكثر الفقهاء (٣)،
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 650 (SanadKitab #127717, hlm. urut 650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.