أحدها: أن يتفقوا عليه بأقوالهم وينقل على لسان التواتر.
الثاني: أن يتفقوا عليه بأقوالهم وينقل على لسان الآحاد.
الثالث: أن يشتهر مذهب بعض أهل الإجماع بين علماء عصره ولا يوجد له نكير وينقل متواترًا.
الرابع: أن يكون كالثالث وينقل آحادا.
الخامس: أن يشتهر مذهب بعض أهل الإجماع بين الباقين ويكون محفوفًا بالقرائن إلى حد يستفاد منه القطع بالموافقة وينقل متواترا.
السادس: أن يكون كالذي قبله وينقل آحادا.
والأول والخامس يكونان في القطعيات، وباقي الأوجه الأربعة يتمسك بها في مسائل الفروع" انتهى كلامه.
إذا عرف هذا فمنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر لكونه غير مقطوع به لكن يفسق لأنه أنكر شيئًا مجمعًا عليه (١).