وأما منكر حكم الإجماع القطعي فقال ابن حامد وغيره من علمائنا وغيرهم يكفر (١).
وذكر كثير من الطوائف من علمائنا وغيرهم منهم القاضي وأبو الخطاب في مسألة انعقاد الإجماع عن قياس يفسق (٢).
واختار الآمدي ومن تبعه قولا ثالثا يكفر في نحو العبادات الخمس (٣) وهو معنى كلام علمائنا في كتب الفقه يكفر بجحد حكم ظاهر مجمع عليه كالعبادات الخمس. واختاره ابن حمدان في "مقنعه" مع أنه حكى الأول عن الأكثر.
قال ابن مفلح: ولا أظن أحدًا لا يكفر من حجد هذا (٤).
وقال التاج السبكي: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعًا (٥).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 654 (SanadKitab #127717, hlm. urut 654)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.