Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 66

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الفقيه)

له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء (١) مع معرفته جملًا كثيرة من الأحكام الفروعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة (٢).

وقال ابن حمدان: "حد الفقه شرعًا معرفة أحكام جمل مثيرة عرفا من مسائل الفروع العملية بأدلتها الخاصة بها"، والفقيه: حقيقة من عرفها غيرها بطريقه (٣).

وقال ابن مفلح: "الفيه من عرف جملة غالبة منها عن أدلتها التفصيلية"، وهو مراد الأصحاب بقولهم الفقه معرفة الأحكام بالفعل أو القوة القريبة وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة" "كثيرة" انتهى (٤).

وقد تقدم عن المسودة والنجم أنها قالا "كثيرة" وإنما هرب من هرب من "غالبة" إلى "كثيرة" لأن بعضهم اعترض على "غالبة" بأن قال هذا غير ظاهر في المراد لامتناع إراده الغلبة بالنسبة إلى المجموع لكون ذلك غير معلوم لأحد من البشر (٥). وإن أراد الغلبة في عرف أهل هذا الفن فهو مما لا ينضبط لاختلاف الآراء.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 66 (SanadKitab #127717, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.