Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 67

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني) (١)

قوله: (وأصول الفقه فرض كفاية، وقيل: فرض عين، حكاه ابن عقيل وغيره، والمراد للاجتهاد قاله أبو العباس وغيره).

قال (٢) في المسودة: معرفة أصول الفقه فرض (٣) على الكفاية وقيل: فرض عين على من أراد الاجتهاد أو الفتوى أو (٤) الحكم (٥).

وقال ابن حمدان: "هو فرض كفاية" (٦).

وقيل: فرض عين حكاه ابن عقيل وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 67 (SanadKitab #127717, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.