قال المؤلف: "على من أراد اجتهادًا أو حكمًا أو فتيًا أو مناظرة لإظهار حق".
وقال ابن الصقال (١) الحنبلي والعالمي (٢) الحنفي نحو ذلك (٣).
وقال ابن مفلح -بعد حكاية القولين- وهي لفظية (٤)، فإذا قلنا بأنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا أيسر على الناس، وإما إذا قلنا بأنه فرض عين فيتعين ما قاله النجم وأبو العباس من أنه مخصوص بمن أراد اجتهادًا أو حكمًا أو فتيًا أو مناظرة، لأنه إذا لم يعرف الأصول لم يتمكن من هذه الأمور فيتعين عليه معرفتها.
قوله: (وأوجب ابن عقيل وابن البنا (٥) وغيرهما تقدم
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 68 (SanadKitab #127717, hlm. urut 68)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.