Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 80

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [مقدمة التحقيق]
  3. الفصل الثاني دراسة كتابه
  4. المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب
  5. ثالثا: التعريفات

ب - قوله: العدالة لغة: التوسط في الأمر، من غير زيادة ولا نقصان. انظر: ص (٤٥).

جـ - قوله: الوجادة: من وجد الشيء يجده وجدانًا إذا صادفه ولقيه. انظر: ص (٩٥).

٢) وقد لا يذكر المؤلف التعريف اللغوي، مثل: تعريف الإجازة ص (٩٠).

٣) قد يشرح التعريف اللغوي الذي ذكره الماتن، مثل: تعريف التواتر ص (١٢ - ١٣).

قال ابن اللحام في مختصره: التواتر لغة: التتابع.

قال الجراعي: التواتر لغة: التتابع واحدًا بعد واحد بمهلة.

٤) قد يستشهد المؤلف للتعريف اللغوي بنص من القرآن، مثل قوله: التواتر: التتابع واحدًا بعد واحد بمهملة، ومنه ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾.

ب) التعريف الاصطلاحي

١ - قد يذكر المؤلف الاختلاف في التعريفات، مثل: تعريف الخبر ص (٤ - ٦) تعريف الصحابي ص (٧٤)، تعريف الأمر ص (١٢٢)، تعريف العام ص (١٧٩ - ١٨٠)، تعريف التخصيص ص (٢٥٦ - ٢٥٧). وقد لا يذكر الاختلاف فيها، مثل: تعريف التواتر ص (١٣)، تعريف العدالة ص (٤٥).

٢ - قد يبين المؤلف بعض محترزات التعريف، مثل:

قوله في الخبر: وحدَّه أبو الحسين المعتزلي بأنه: "كلام يفيد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 80 (SanadKitab #127717, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.