Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 81

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [مقدمة التحقيق]
  3. الفصل الثاني دراسة كتابه
  4. المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب
  5. ثالثا: التعريفات

بنفسه نسبة أمر إلى أمر إيجابًا أو سلبًا بحيث يصح السكوت عليه".

قال الجراعي ص (٧): فقوله: "كلام" كالجنس، وباقي القيود كالفصل، قوله "يفيد نسبة" .. إلخ.

وقوله في الخبر أيضًا: وقيل: "الذي يدخله الصدق والكذب لذاته". وبه حد القرافي احترازًا عن خبر المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة. انظر: ص (٦).

وانظر تعريف التواتر ص (٤ - ٧)، وتعريف الأمر ص (١٢٢ - ١٢٣).

٣ - يذكر المؤلف أحيانًا المناقشة الواردة على بعض التعريفات، وتأتي على وجوده منها:

أ) بيان أن التعريف غير جامع أو غير مانع، مثل:

قوله في تعريف خبر الواحد: ومنهم من قال: "الآحاد ما أفاد الظن". ولا شك أنَّه منتقص طردًا وعكسًا، إذ طرده أن غير الآحاد لا يفيد الظن، والحاصل أن القياس يفيده، وعكسه أن كل خبر آحاد يفيد الظن، والحاصل أن بعض أخبار الآحاد لا تفيد الظن، ثم المطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع. انظر: ص (٢٩)، وانظر تعريف العام ص (١٧٩ - ١٨٠).

ب) بيان أنَّه يستلزم الدور، مثل: قوله في حد الخبر: ففي التمهيد حدُّه لغة: "كلام يدخله الصدق والكذب" ... ويلزم الدور، لتوقف معرفتهما على معرفة الخبر؛ لأنَّ الصدق: "الخبر المطابق"، والكذب: ضده. انظر: ص (٥)، وانظر تعريف الأمر ص (١٢٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 81 (SanadKitab #127717, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.