Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 168

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

ابن هشام (١) في السيرة (٢): أنهم كانوا سبعمائة رجل.

والقول الثاني: لا ينحصر في عدد، وعليه علماؤنا (٣)، والمحققون (٤)، لأنا نجد من أنفسنا علمًا من غير تخصيص عدد، كحصول الشبع، والري من غير عدد، وما صير إليه من الأقاويل تحكم، لا مناسبة فيه، مع اضطرابه، فقد يحصل العلم لقوم بعدد، ولا يحصل بمثله لغيرهم، وذلك بسبب قرائن محتفة في بعض دون بعض.

وضابطه: ما حصل العلم عنده، فيعلم إذًا حصول العدد، ولا دور، لأنا إنما نعتبر حصول العلم، لا حصول العدد، ولا يشترط غير ذلك.

واشترط (٥) ابن عبدان (٦) من الشافعية: الإسلام. وقيل (٧): مع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 168 (SanadKitab #127717, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.