Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 169

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

تباعد الزمن. وقيل (١): بشرط العدالة، كالإجماع، لأن الكفر عرضة للكذب والتحريف، والإسلام والعدالة ضابط الصدق، والتحقيق في القول، ولهذه العلة اختص المسلمون بدلالة إجماعهم على القطع، ولأنه لو وقع العلم بتواتر خبر الكفار، لوقع العلم بما أخبر به النصارى، مع كثرة عددهم عن قتل المسيح وصلبه.

وردَّ: بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه (٢).

وشرط بعضهم (٣): أن لا يحويهم بلد، ولا يحصرهم عدد، وهو باطل بإخبار أهل الجامع بواقعة صدرت فيه مع انحصارهم.

وقيل (٤): شرطه اختلاف أنسابهم، وأديانهم، وأوطانهم، وهو خلاف الواقع (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 169 (SanadKitab #127717, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.