جاءت عشرة أخرى أخبرت عمرًا بواقعة أخرى فعلى قولهم، يحصل العلم لعمرو كما حصل لزيد.
قال جماعة (١): إنما أراد مع التساوي من كل وجه، بمعنى أن العشرة الأولى، إن احتفت بها قرائن، من دين أو صلاح، أو فرط ذكاء، أو غير ذلك، فلا بد أن تحتف بالثانية كذلك، ومثل هذا بعيد عادة.
قوله (٢): وخبر الواحد (٣): ما عدا التواتر، ذكره في الروضة (٤) وغيرها (٥). وقيل: ما أفاد الظن. ونقض طرده بالقياس، وعكسه بخبر لا يفيده.
وذكر الآمدي (٦) ومن وافقه من أصحابنا (٧) وغيرهم (٨): إن
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 173 (SanadKitab #127717, hlm. urut 821)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.